ترك برس

اعتبارًا من الثلاثاء 26 نيسان/ أبريل الجاري، أصبحت الإجراءات المتعلقة بظروف عمل اللاجئين والحاملين لصفة الحماية المؤقتة سارية المفعول، حسبما نُشر في الصحيفة الرسمية.

ويتم التقدم للحصول على تصريح العمل بعد ستة شهور من الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة "الكيمليك". وحسب الصحيفة الرسمية فإن أجور المتقدمين بطلب الحصول على تصريح العمل لن تقل عن الحد الأدنى للأجور في الجمهورية التركية.

ومن جهة أخرى، لا يضمن تصريح العمل للمتقدمين بطلب الحصول عليه إمكانية إقامتهم بصورة دائمة في تركيا. كما سيتم استثناء العاملين من الأجانب في القطاعات الموسمية مثل الزراعة والمواشي من شرط الحصول على تصريح عمل.

وكانت الحكومة التركية قد أقرت في كانون الثاني/ يناير الماضي قانونًا ينظم توفير تصاريح عمل لحاملي صفة الحماية المؤقتة، سيسمح للاجئين السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة في تركيا بالعمل بصورة قانونية.

وتحت القانون الجديد سيكون أصحاب العمل ملزمين بأن لا تزيد نسبة الموظفين من اللاجئين السوريين عن 10 بالمئة من مجمل العمال باستثناء الأعمال الموسمية مثل الأعمال في قطاع الزراعة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!