ترك برس

نظراً لكثرة وجود السيارات السورية التي دخلت الأراضي التركية منذ بدء الأحداث الدّامية في سوريا، ولتجنّب حدوث اعتداءات على السيّارات السورية من قِبل بعض الجماعات التركية التي تعترض على تواجد السوريّين ضمن الأراضي التركية ولتسهيل عملية ضبط المخالفات المرورية من قِبل السيارات السورية، بدأت إدارة فرع المرور التركية بتغيير لوحات السيارات السورية بمثيلاتها التركية.

وعلم موقع ترك برس من مدير إدارة التسجيل المروري، أنّ  الإدارة حدّدت عدد من الشّروط الواجب تحقّقها لدى مالك السيارة السورية كي يتمّ عملية التّسجيل واستبدال اللوحة السورية بأخرى مماثلة لها باللغة التركية.

ومن بين الأوراق المطلوبة للتّسجيل، أن تتوفّر لدى مالك السيارة وثيقة السفر للدخول المؤقت ووثيقة التعريف للأجانب أو وثيقة هوية للحماية المؤقتة، بالإضافة إلى التّأمين المروري وتقرير يثبت معاينة السيارة، إلى جانب وثيقة التسجيل الأصلية للسيارة بعد ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها من كاتب العدل وإحضار اللوحة السورية.

كما قامت إدارة المرور بتحديد عن من البنود التي يجب على السوريّين الالتزام بها في حال رغبتهم بالخروج مع سياراتهم إلى خارج تركيا، فمن بين هذه البنود، مراجعة مؤسّسة التسجيل التي أُخذت منها وثيقة المرور المؤقتة وإعادة الوثيقة واللوحة الممنوحة له من قِبل المؤسّسة، بالإضافة إلى إعادة لصق اللوحة السورية أثناء مغادرة الأراضي السورية واصطحاب وثيقة التسجيل السورية معه، إلى جانب حصول الرّاغب في مغادرة الأراضي التركية لوثيقة الطّريق التي يستطيع من خلاله مغادرة الأراضي التركية بمدّةٍ أقصاها 7 أيام.

وحذّرت إدارة المرور أنّه سيتم أخذ الإجراءات الجزائية بحق السائقين السوريّين الذيت يحصلون على وثيقة الطّريق ويتقاعسون عن مغادرة الأراضي التركية لأكثر من المدّة المحدّدة (7 أيام).

وفيما يخصّ السيارات السورية التي تنوي الدّخول لأول مرّة إلى الأراضي التركية، فقد حدّدت إدارة المرور عدد من النّقاط التي يجب أن يقوم بها السوريّون أثناء عملية الدّخول.

ومن هذه النّقاط، أنّه يجب على السّائق السوري الحصول على وثيقة الطّريق للدّخول المؤقت، وذلك من مديرية الجمارك، بحيث تكون مدة صلاحية الوثيقة 15 يوماً من تاريخ الدّخول، كما يجب على السوري إجراء تأمين للسيارة لمدّة عامٍ كامل.

كما يجب على المواطن السوري الحصول على بطاقة تعريف للأجانب، وذلك من مديريات الأمن أو القضاء وإجراء معاينةٍ عامة للسيارة.

وأضافت إدارة المرور عدداً من التّوصيات التي يجب على السوريّين الالتزام بها كي يتجنّبوا الغرامات المالية، حيث نوّهت الإدارة إلى أنّ السيارة المسجّلة لدى فروع المرور في المحافظات لا يمكن استعمالها إلّا من قِبل المالك الأساسي المسجّل باسمه أو زوجته أو أقربائه من الفروع والأصول ممّن ذكروا في الوثيقة (الأب، الأم، الجد، الجدة، الأولاد والأحفاد)، كما لا يجوز بيع السيارة التي أعطيت لها وثيقة المرور المؤقتة واللوحة المؤقتة إلى الغير ولا يجوز التنازل عنها إلى الغير ولا يجوز استئجارها أو إعارتها.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!