جلال سلمي - خاص ترك برس

في سلسة سابقة تم مناقشة إلزامية الحصول على التأشيرة والإعفاء منها والتأشيرة التي يتم منحها على الحدود حسب قانون الأجانب والحماية الدولية التركي؛ واليوم نستكمل السلسلة الثانية لموضوع التأشيرات:

تأشيرة العبور "الترانزيت"

حسب البند الأول للمادة الرابعة العشر الموجود في القانون "يمكن للأجانب الحصول على تأشيرة عبور بسهولة من القنصليات أو السفارات الموجودة في بلادهم، ويجب على حاملي تأشيرة العبور التركية استخدامها خلال ست شهور كحد أقصى".

وينص البند الثاني بأن "فئات الأجانب التي سيُطلب منها الحصول على تأشيرات العبور يتم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الخارجية" وهذا يعني أنه يمكن أن يُعفى بعض الأجانب من بند إلزامية الحصول على التأشيرة هذا الخصوص يتم تحديده من قبل وزارة الشؤون الخارجية التركية بعد تقديم الطلب لأحد القنصليات أو السفارات التركية.

الأجانب الذي لا يمنحون التأشيرة

تُحدد فئات الأجانب التي لا يمكن لها الاستفادة من التأشيرة التركية حسب البند الأول للمادة الخامسة العشر من القانون؛ ويمكن سرد هذه الفئات بالشكل التالي:

ـ الذين يحملون جواز سفر أو وثيقة سفر مدة صلاحيته أقل من ستين يوم.

ـ الذين يتم اعتبارهم بمثابة خطر على الأمن القومي التركي وهذه الفئة يتم تحديدها من قبل جهاز الاستخبارات التركي.

ـ حاملو للأمراض الصحية التي تُعد خطرًا على الصحة العامة.

ـ المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بناءًا على جرائم دولية تستدعي تسليمهم أو عدم استقبالهم كوافدين أجانب.

ـ الذي قدموا لتركيا ورفضوا دفع الغرامات المفروضة عليهم جراء مخالفتهم لشروط الإقامة في تركيا.

ـ الذين لا يملكون القدرة المادية الكافية لفترة بقاؤهم داخل تركيا.

ويبين البند الثاني من نفس المادة أنه "يمكن استثناء هذه الفئات إذا جاءات موافقة من الجهات الرسمية لبعضها".

إلغاء التأشيرة

موضوع إلغاء التأشيرة مشمول في المادة السابعة عشر للقانون؛ وحسب هذه المائدة يتم إلغاء التأشيرة التركية الممنوحة للأجانب للأسباب التالية:

ـ إذا تم اكتشاف أنها موضوع لعملية تزوير.

ـ تبين أنّه جرى عليها تحريف أو تغيير.

ـ وجود اشتباه قوي حول إمكانية ارتكاب حاملها جريمة كبيرة في تركيا.

ـ إذا كان جواز السفر منتهي الصلاحية أو مزور.

ـ إذا تبين بأن هناك خللًا في أحد الأسس التي تم على أساسها منح الأجنبي تأشيرة.

الإبلاغ عن إلغاء التأشيرة

حسب البند الثاني من المادة السابعة عشر "يتوجب على الجهات التركية الرسمية إبلاغ صاحب التأشيرة بإلغاء تأشيرته بشكل مباشر أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى".

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!