غزوان المصري - خاص ترك برس

حسب قانون العمل المعمول به في تركيا، فإنه يمنح الأجانب حق العمل على الأراضي التركية، وذلك بالحصول على "إذن عمل" (Çalışma İzni) من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتي تراعي فيه حاجة السوق للعمالة الأجنبية وبعض المعايير الخاصة التي تتعلق بالخطة العامة للدولة والتي يتم من خلالها منح أذونات عمل للأجانب وفق متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات.

ولا بد أن أشير بداية إلى أن الشركة التركية هي التي تقوم بتقديم طلب إذن العمل للأجنبي وتقدم الأوراق المطلوبة لوزارة العمل وليس العامل أو الموظف الأجنبي.

ووفق قانون العمل الخاص بالأجانب، على كل موظف أو عامل الحصول على إذن عمل ليصبح وضعه نظامي في البلد، وليحصل على الإقامة النظامية، ولكي يدخل تحت غطاء قانون الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي وتأمين الأمومة، والتأمين ضد حوادث العمل والتعويضات، ولكي يتجنب الأجنبي التعرض للعقوبة والمخالفة وصاحب العمل لتشغيله أجنبي دون إذن عمل.

وأيضا يحمي إذن العمل الموظف أو العامل في حالة حصول خلاف مع صاحب العمل أو الشركة، وعدم حصوله على الراتب والمستحقات أو تعويضات نهاية الخدمة، إذ يمكنه اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه.

التقديم على طلب إذن العمل

تتقدم الشركة التي ترغب في استخدام العامل أو الموظف الأجنبي بطلب لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على إذن العمل للعمالة الأجنبية وفق الشروط التالية:

- يجب أن يكون الأجنبي يحمل جواز سفر ساري المفعول.

- أن يحمل إقامة سياحية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

- إذا كان لا يحمل إقامة في تركيا فيتم تقديم الطلب في السفارات والممثليّات التركية في بلده أو البلد التي يقيم بها الأجنبي.

الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على إذن العمل

- يجب على الشركة التي تتقدم بطلب الحصول على إذن عمل لأجنبي أن يكون عندها 5 موظفين أتراك لكل إذن عمل واحد لأجنبي.

- أن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 42 ألف دولار، أو أن تكون مبيعات الشركة لا تقل عن 800 ألف ليرة، أي ما يعادل حوالي 335 ألف دولار سنوياً، أو أن تكون صادرات الشركة لا تقل عن 250 ألف دولار سنوياً.

- يجب أن توضح الشركة حاجتها للموظف الأجنبي في تقديم طلب إذن العمل مع ذكر الراتب المناسب لمهنته وأن لا يكون تحت الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الدولة.

- المهن المميزة للمدراء العاميّن، مثل الطيارين والمهندسين المتخصصين، يجب أن لا يكون راتبهم أقل من 6.5 ضعف من الحد الأدنى للرواتب.

- مدير فرع الشركة أو المهندس يجب أن لا يقل راتبه عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

- أصحاب الاختصاص مثل المدرسين والفنانين والمتخصصين بالعلوم النفسية يجب أن لا يقل راتبهم عن ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور.

- العمالة المنزلية والبائعون والمسوقون وموظفو التصدير، يجب أن لا يقل راتبهم 1.5 عن الحد الأدنى للأجور.

هناك ثلاث أنواع لأذونات العمل

- إذن العمل لفترة محدودة، مدته سنة واحدة في المرة الأولى، بعد انتهاء المدة يتم تمديده لمدة سنتين كحد أقصى إذا استمر بنفس الشركة ونفس المهنة، وبعد انتهاء السنتين ممكن أن يمدد إذن العمل لمدة ثلاث سنوات متتالية.

- إذن العمل لفترة غير محدودة، وذلك بعد مضي مدة ثمانية سنوات على الأقل بإقامة عمل نظامية دون انقطاع، يتم منح الأجنبي إذن عمل دائم لفترة غير محدودة. 

- تصريح إذن عمل مستقل، يتم منح هذا الإذن لمن أكملوا إقامة عمل في تركيا لمدة خمس سنوات بشكل نظامي، وعندهم إمكانات تفيد في التنمية الاقتصادية بالبلاد، يحق لهم أن يتقدموا بالمؤهلات والشهادات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والتي تؤهلهم للعمل المستقل للحصول على إذن العمل.

إذن عمل المستثمر (Şirket Ortağı Çalışma İzni)

للحصول على إذن عمل لأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب في قطاعات الصناعة أو التجارة، الزراعة، السياحة، التعليم، أو قطاع الخدمات عليهم تأسيس شركة برأسمال لا يقل عن 100 ألف ليرة تركية ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي، أو أن يملك حصة في شركة ولا تقل أسهمه عن 40% من رأسمال الشركة.

في البداية يمنح المستثمر إذن عمل لمدة سنة واحدة، وأثناء مدة الستة الأشهر الأولى لا يطلب منه توظيف 5 موظفين أتراك مقابل إذن العمل للأجنبي، ولكن بعد الستة أشهر عليه أن يوظف 5 أتراك بشكل نظامي بالشركة، ويطلب منه لكل إذن عمل إضافي توظيف 5 أتراك أخرين، كما تدرس الحكومة حالياً منح المستثمرين بحجم معين إذن العمل الدائم مباشرة.

إذن عمل الأطباء الأجانب (Yabancı Doktor Çalışma İzni)

يسمح للمؤسسات الطبية في تركيا أن توظف أطباء أجانب وتحصل على إذن عمل لهم وفق الشروط التالية:

- يطلب من الطبيب الأجنبي معادلة شهادته في رئاسة التعليم العالي.

- أن يحصل على إذن وزارة الصحة لممارسة المهنة في تركيا.

- أن يحصل على شهادة إتقان اللغة التركية من إحدى المؤسسات الرسمية، ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة بمستوى (B).

إذن عمل المهندسين الأجانب (Yabancı Mühendis Çalışma İzni)

على المهندس الأجنبي مراجعة رئاسة التعليم العالي في أنقرة لتعديل شهادته ومن ثم الانتساب إلى نقابة المهندسين حسب الاختصاص مع مراعاة الأمور التالية:

- على الشركة توظيف مهندس تركي مقابل كل مهندس أجنبي.

- أن لا يقل راتب المهندس الأجنبي عن أربعة أضعاف الراتب الأدنى للأجور المحدد من قبل الدولة.

إذن عمل المدرس الأجنبي (Yabancı Öğretmen Çalışma İzni)

- اذا أراد المدرس الأجنبي العمل بمؤسسة تعليمية تابعة للدولة فالمدرس الأجنبي بحاجة لمعادلة شهادته من رئاسة التعليم العالي بأنقرة.

- أما العمل بالمؤسسات التعليمية الخاصة، فإنه لا يحتاج معادلة شهادته وإنما يكفي أن تكون رئاسة التعليم العالي تعترف بالمؤسسة التعليمية التي تخرج منها المدرس.

إذن العمل في الشركات السياحية (Turizm Sektörü Çalışma İzni)

يجب أن يكون راتب الموظف الأجنبي في الشركات السياحية ضعف الراتب الأدنى المحدد من قبل الدولة، وإذا كانت الشركة السياحية حاصلة على الشهادة السياحية (Turizm İşletme Belgesi) وعنده عشر موظفين أتراك فممكن أن يحصل على إذن عمل لعدد غير محدود من الموظفين الأجانب.

إذن عمل للخروج من تركيا دون دفع غرامة التأخير (Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi)

في حال تجاوز الأجنبي التأشيرة الممنوحة له 180 يوم وتجاوز فترة الأقامة 90 يوم يحق للشركة إخراج أذن عمل خاص له حتى لا يتعرض للغرامة عند المغادرة والمنع من دخول تركيا، بشرط أن يكون تجاوز مدة التأخير الـستة أشهر.

وهناك إذن عمل استثنائي يمنح بشكل خاص للأجانب

- الأجانب المتزوجين من أتراك ولأولادهم.

- المهاجرون واللاجئون يمنح لهم إذن خاص حسب التعليمات.

- موظفو القنصليات الأجنبية والمراكز الثقافية والتعليمية التابعة للسفارات الأجنبية.

- موظفو المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الأجنبية.

- أذن خاص للأجانب من الأصول تركية المقيمين في تركيا.

- المهن الخاصة ببعض المشاريع الهامة، يمنح الأذن لمدة المشروع.

إذن عمل خاص بالسوريين

بسبب الأوضاع التي تعيشها سوريا سمحت السلطات التركية للشركات التركية بالحصول على إذن عمل خاص بالسوريين دون النظر إلى الشروط المطلوبة للحصول على إذن العمل للأجنبي، فقط مطلوب أن يكون السوري عنده إقامة لا تقل عن 6 أشهر عندها يحق للشركة أن تطلب إذن عمل له بغض النظر عن الشروط الواجب توفرها لباقي الأجانب.

أما من يحمل بطاقات التعريف فالحكومة التركية تدرس إمكانية اعتبارها بمثابة إقامة وعليها ممكن للشركة التركية التقديم للحصول على إذن عمل حسب تصريح وزير العمل.

المهن التي لا يحق لصاحبها الحصول على إذن عمل في تركيا

حسب قانون العمل المعمول به في تركيا فان المهن التالية لا تمنح للأجنبي حقّ الحصول على إذن عمل وهي:

طبيب الأسنان – القابلة – مشرفة المرضى – الصيدلي – الطبيب البيطري – مدير مشفى خاص – المحامي – كاتب العدل – أمن خاص – استشاري بالجمارك.

 

على من يحمل إذن العمل الأول لمدة سنة أن يراجع الوزارة قبل 60 يوم من نهاية الإذن لتمديده، ففي التمديد التمديد الثاني يمدد الإذن سنتين وفي التمديد الثالث يمدد الإذن ثلاث سنوات.

أتمنى أنني قدمت لكم معلومات مفيدة عن إذن العمل، ولكن ذلك لا يغنيكم عن مراجعة المكاتب الخاصة التي تقوم بهذا الأعمال والمكاتب الاستشارية أو المكاتب الحقوقية.

عن الكاتب

غزوان المصري

خبير بالشؤون التركية، مهتم بالاقتصاد والسياسة والأعمال وبالتواصل العربي التركي ونائب رئيس منتدى الأعمال الدولي IBF


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!